تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الثّالث : القنفذ والضّب واليربوع في قتل كلّ واحد من القنفذ والضّب واليربوع جدي ( 1 )
شرح
1 - صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) وجدنا في كتاب على ( عليه السّلام ) في القطا إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللَّبن وأكل من الشجر ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 5 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 .. 2 - خبر المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللَّبن ورعى من الشجر ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 5 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 .. 3 - خبر سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين على ( عليه السّلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 5 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 2 .بعد حمل الدّم فيه على الحمل ولو بقاعدة الإطلاق والتّقييد أو تمّ عدم القول بالفصل بين القطاء وبين الآخرين وإلَّا فيقع الإشكال . ينبغي هنا الإشارة إلى أمر : وهو انّ ظاهر المصنّف ( قدس سره ) وغيره الاقتصار في الحكم على القطاة والحجل والدراج ولكن في خبر سليمان بن خالد المتقدّم الحق نظيرهنّ بهنّ ، فتدبّر . ( 1 ) على المشهور بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) وفي الجواهر :