وقبل التحرّك على المحرم درهم ( 1 )
شرح
وإليك نص عبارته : ( إنّما الإشكال في انّ ظاهر المصنّف وغيره عدم الفرق في ذلك بين المحرم والمحلّ خصوصا بملاحظة تفصيله بينهما في غير ذي الفرخ ، وكذا عن المنتهى والتذكرة وفي القواعد ومال إليه سيّد المدارك قال : « وعبارة المصنّف كالصّريحة في التعميم ، حيث أطلق وجوب الشاة بعد تحرّك الفرخ وفصل الحكم قبله ، وصرّح الشهيد بأنّ حكم البيض بعد تحرّك الفرخ حكم الفرخ ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل ، ويجب على المحل في الحرم نصف درهم ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم وهو غير واضح لاختصاص الرواية الثانية أي صحيح الحلبي بحمام الحرم وظهور الرواية الأولى أي صحيح عليّ بن جعفر في التعميم » و ( فيه ) : انّ ذلك يقتضي زيادة فداء المحل البيض ذي الفرخ المتحرّك في الحرم على هذا الفرخ نفسه فيه الَّذي قد عرفت وجوب نصف درهم له وهو مستبعد نحو ما سمعته في بيض القطا ، على انّه يمكن جعل الشرط في الجزء الأول للحكم بالحمل فيكون مفهومه عدم كونه حكمه كذلك وليس إلَّا بقاؤه حينئذ على حكمه في الفرخ وكذلك الكلام في خبر يونس مضافا إلى صدق قتل الفرخ الَّذي قد عرفت ما دلّ على التفصيل بين المحرم في الحل والمحرم في الحرم فيه بالنسبة إلى وجوب الحمل والدرهم فالمتجه حينئذ الجمع بين النصوص بحمل المطلق فيها على المقيّد ، ومنه يعلم انّ الأقوى حينئذ ما سمعته من الشّهيدين . .
إلخ ) فلاحظ وتأمّل .
( 1 ) يدلّ على ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) من لزوم الشّاة على المحرم في الحلّ قبل تحرّك الفرخ في البيض حسن حريز المتقدّم ، لقوله ( عليه السّلام ) فيه :
إذا أصاب حمامة ففيها شاة وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه