شرح
1 - صحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السّلام ) عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ؟ فقال : عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك فيه بشاة ، ويتصدّق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 26 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 ..
ورواه في كتابه نحوه إلَّا أنّه قال ( يتصدّق بثمنه درهما أو شبهه أو يشترى به علفا لحمام الحرم ) والاستدلال به انّما يتمّ إذا أريد من الشاة فيه الحمل ، وإلَّا فلا يتمّ ، والظاهر انّها محمولة عليه ، لبعد وجوب ما هو أكبر منه للفراخ في البيضة والحال انّه يجب للفراخ بعد الخروج منها .
2 - خبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ؟ فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكلّ طير درهم ، ولكلّ فرخ نصف درهم ولكلّ بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة ولكلّ فرخ حملا ، وان لم يكن تحرّك فدرهم وللبيض نصف درهم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 ..
3 - صحيح الحلبي قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ؟ فقال : جديين أو حملين ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 26 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 2 .بناء على إرادة تحرّك الفرخ فيهما .
مضافا إلى مطلقات الفرخ الشامل للخارج عن البيض والحاصل فيها .
لا بأس هنا بذكر ما أفاده صاحب الجواهر ( قدس سره ) في ذيل هذا المبحث