تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وعلى المحلّ ربع درهم ( 1 ) ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع درهم ( 2 ) ويستوي الأهلي ( 3 ) وحمام الحرم في القيمة ( 4 ) إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه ( 5 ) .
شرح
درهم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1. وذيل صحيح عليّ بن جعفر : ( وإن كان الفراخ لم تتحرّك تصدّق بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرحه لحمام الحرم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 8بعد حمله على ما نحن بصدده بقرينة غيرهما من الأخبار . ( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدس سرّه ) من وجوب ربع درهم في كسر البيض فيما إذا لم يكن فيه فرخ قد تحرّك على المحل في الحرم فيمكن أن يكون نظره فيه إلى صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1. بعد حملهما على مفروض المسألة ولو بقرينة غيرهما من الروايات . ( 2 ) للأخبار المتقدّمة وقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السّبب . ( 3 ) أي ماله أهل يملكونه أو مطلق ما يسكن البيوت ويألف العمران . ( 4 ) لا ينبغي الإشكال في مساواة الأهلي والوحشي من حمام الحرم في القيمة كالدرهم ونصفه وربعه . ( 5 ) كما هو المعروف وفي الجواهر بل لا خلاف فيه كما عن المنتهى والتذكرة
كفارات الإحرام — صفحة 79 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي