تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الثاني القطاء والحجل والدرّاج في كلّ واحد من القطاء والحجل والدرّاج حمل قد فطم ورعى ( 1 )
شرح
قوله : ( يشترى قمحا ) ومن المعلوم انّه ليس للتعيين ، لعدم تعيين بخصوص شراء القمح وهو الحنطة عليه ، فتأمل ولاحظ . الثالث - انّه قد وقع الخلاف في انّ الحمام الأهلي هل يصير مملوكا أو لا ؟ فنقول : انّ تعبير المصنّف ( قدس سرّه ) بالأهلي يشعر بكونه مملوكا ، ولكن قد صرح الكركي بعدم تصوّر ملك الصّيد في الحرم إلَّا في القماري والدباسي ، لما دلّ على جواز شرائهما وإخراجهما من مكَّة وتبعه في المسالك ، وفي المدارك وغيرها « هو مبنى على ما هو المشهور من عدم دخول الصيد وإن كان أهليّا في الملك إذا كان في الحرم كما تقدّم سابقا ، وامّا على ما ذهب إليه المصنّف في النّافع من دخوله في الملك وان وجب عليه إرساله فلا » . قال في الجواهر بعد نقل هذا الكلام : ( يمكن القول بعدم اعتبار الملك في الأهلي منه ، ضرورة : صدقه على اليمام الَّذي يسكن الدور وان لم يتولَّد في الحرم والحكم المزبور لا يعتبر فيه الملكيّة ، كما انّه يمكن تملَّكه بتملَّك بيض خارج من الحرم فيضعه تحت حمام الحرم ويكون فرخا ، وبغير ذلك ومن هنا قال في كشف اللَّثام مازجا به عبارة القواعد « يستوي الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولَّد منه أو أتاه من الحلّ وهو لا ينافي الملك ، وان لم يكن قمريّا أو دبسيا كما يأتي ، ولا بأس ان نافاه هنا أيضا » ومرجعه إلى ما ذكرنا ) . ( 1 ) بلا خلاف فيه كما اعترف به غير واحد ، واستدلّ له بعدّة أخبار - منها :