تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وفي بيضها إذا تحرّك الفرخ حمل ( 1 )
شرح
ومن هنا ظهر ضعف ما حكى عن ظاهر العمّاني من وجوب الشّاة خاصّة ، لعدم الدليل عليه . وأما ما ظاهره الإطلاق فيقيّد بما مرّ من الأخبار . كما انّه ظهر ممّا ذكرنا ضعف ما حكى عن المرتضى في أحد قوليه من وجوب الفداء والقيمة مضاعفة . نعم يمكن الاستدلال لقوله الآخر وهو وجوب تضاعف الفداء بخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وان أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 44 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 .. وبموثّق معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا تأكل شيئا من الصيد ، وان صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته إلى أن زاد ، لأنّ اللَّه قد أوجبه عليك ، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وان أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فانّ على كلّ انسان فيه قيمة ، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 31 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 .. ولكن لا يمكن المساعدة عليه ، لشذوذ العمل به فتدبّر . ( 1 ) للأخبار - منها :