تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 .. 3 - موثّقه الآخر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا عن الحرم ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فان قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة ، قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : فعليه حمل ( 2 )( 2 ) ذكر صدره في الوسائل ج 9 في الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 2 ، وبعده في الباب 10 منها الحديث 9 وذيله في الباب 9 منها الحديث 9 .. 4 - خبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم فهو محرم ؟ قال : ان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 .. 5 - خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو في غير الحرم ؟ فقال : عليه حمل وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .. لدلالة ذيله وهو مفهوم التعليل على انّه لو كان في الحرم لكان عليه القيمة أيضا . إلى غير ذلك من النصوص المروية عنهم ( عليهم السّلام ) .
كفارات الإحرام — صفحة 75 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي