تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ولو كان محرما في الحرم اجتماع عليه الأمران ( 1 )
شرح
3 - صحيح حفص البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 .. لا يخفى انّ الاستدلال بالأخيرين لما أفاده المصنّف ( قدّس سره ) انّما يتمّ بعد تنزيلهما على الخبر الأول ، كما هو واضح . ( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدس سرّه ) من لزوم الأمرين - وهما الشّاة والدّرهم - على المحرم فيما لو قتل الحمام في الحرم ، والحمل ونصف درهم فيما لو قتل الفرخ في الحرم ، متين ، وهو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه . امّا الشاة في الأول فلكونه محرما ، وأما الدّرهم فلكونه في الحرم ، وكذا في الثّاني . واستدلّ لذلك - مضافا إلى قاعدة أن تعدّد السبب يقتضي تعدّد المسبّب - بعدّة من النصوص - منها : 1 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكة . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 .. 2 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به