وللمحلّ في الحرم نصف درهم ( 1 )
شرح
اللَّهم إلَّا أن يقال بخروجه عن حيّز دليل الاعتبار لذهاب الأصحاب في مقام العمل على خلافه ، فتدبّر .
الثّالث - انّ المراد بالجدي الواقع في ضحيح عبد اللَّه بن سنان - كما في القاموس الذّكر من أولاد المعز ، ولكن في مجمع البحرين لم يخصّه به بل حكاه قولا ، وقال هو ما بلغ ستة أشهر ، ويأتي تفصيل الكلام فيه في ذيل القسم الثالث من الأقسام الخمسة لما لا بدل له بالخصوص فراجعه .
( 1 ) وفاقا للمشهور ويدلّ عليه عدّة من الأخبار المروية عنهم ( عليهم السّلام ) - منها :
1 - صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكَّة محلّ ؟ فقال لي : لم ذبحتهما ، قلت :
جائتني بهما جارية من أهل مكَّة فسألتني أن أذبحهما ، فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم ؟ فقال : تصدّق بثمنها ، قلت : فكم ثمنها ؟ فقال : درهم خير من ثمنها ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 7 ..
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان مثله ، إلَّا أنّه قال : عليك قيمتها ، فقلت : كم قيمتها ؟ فقال : درهم وهو خير منهما .
2 - صحيحة الآخر قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 ..