تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وفي فرخها للمحرم حمل ( 1 )
شرح
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول في حمام مكَّة الطَّير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 .. وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أهدى له حمام أهلي وهو في الحرم ؟ فقال : ان هو أصاب منه شيئا فليتصدّق بثمنه نحوا ما كان يستوي القيمة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 .. ورواه في الفقيه ( فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه ) . وما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظَّبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه أيضا فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .. إيقاظ لا يخفى انّه لو تمّ ما ذكرنا فلازمه الاجتزاء بأقلّ من الدّرهم لو نقصت القيمة عنه ، وهذا كما ترى خلاف الاحتياط ، لإطلاق الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) : الدّرهم . ( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سره ) هنا من لزوم ( حمل ) في فرخ الحمام في
كفارات الإحرام — صفحة 71 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي