تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
3 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال : يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 .ونحوها غيرها من الأخبار المروية عنهم ( عليهم السّلام ) . ثمّ انّه لو لم تزد القيمة عن الدّرهم فلا اشكال فيه ، انّما الإشكال فيما إذا زادت القيمة عنه فيقع الكلام في انّه هل يلزم عليه دفع الزّائد أم لا ؟ يمكن أن يقال بلزوم دفعه ، لاحتمال أن يكون التّقدير به في بعض نصوص الباب لكونه القيمة السوقيّة في ذلك الوقت أو للجري على الغالب ، كما يشهد بذلك صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمامة مكَّة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 .. مضافا إلى إطلاق بعض الأخبار القائلة ( عليك الثّمن - أو مثل ثمنه - أو أفضل من ثمنه - أو ما يساوي القيمة ) . مثل ما رواه منصور بن حازم قال : حدّثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكَّة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح لي هذين الطَّيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثمّ سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ؟ فقال : عليك الثّمن ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 8 .. وصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل أهدى إليه حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محلّ ؟ قال : ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 ..