تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وعلى المحل في الحرم درهم ( 1 )
شرح
درهم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث : 1 .. 3 - موثق أبى الصّباح الكناني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في الحمام وأشباهها أن قتله المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث : 3 .. 4 - خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول في حمام مكَّة الطَّير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث : 5 .. إلى غير ذلك من النصوص المروية عنهم ( عليهم السّلام ) . ( 1 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) من وجوب الدّرهم على المحلّ فيما إذا قتل الحمام في الحرم متين وموافق للمشهور بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) واستدلّ له بعدّة أخبار - منها : 1 - صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرّضا ( عليه السّلام ) قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محلّ فعليه القيمة والقيمة درهم يشترى علفا لحمام الحرم ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 .. 2 - خبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدّق به ، أو يشترى طعاما لحمام الحرم ، وان قتلها وهو محرم في الحرم ، فعليه شاة ، وقيمة الحمامة ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 6 ..