الثاني : فيما لا بدل له بالخصوص ، وهو على خمسة أقسام :
الأوّل
الحمام وهو اسم لكلّ طائر يهدر ( 1 ) ويعبّ الماء ( 2 ) وقيل كل مطوّق ( 3 ) وفي قتلها شاة على المحرم ( 4 )
شرح
الإرسال ، وإذا لم يجد الشاة فالاطعام ثم الصّيام على حسب ما عرفته في بيض النّعام لصحيح سليمان بن خالد الدّال على انّ كفّارته كفّارة بيض النّعام .
( 1 ) أي يرجّع صوته ويواصله مردّدا .
( 2 ) يشرب الماء كرعا ، أي : يضع منقاره فيه ويشرب ، ولا يأخذه به قطرة قطرة ، ثمّ يبلغها بعد إخراجه كالدّجاج والعصفور .
( 3 ) من الطَّير كما عن الكسائي وجماعة من اللغويّين ولكن المعنى الأول أعرف بين اللغويّين .
( 4 ) وفي الجواهر عند شرح قول المصنّف ( قدّس سره ) قال ( في الحلّ على المشهور بين الأصحاب بل في التذكرة ومحكي الخلاف والمنتهى الإجماع عليه . . ) واستدل لذلك بعدّة أخبار - منها :
1 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ؟ قال : فقال عليه شاة ( إلى أن قال ) قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم ؟ قال : عليه حمل ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 ..
2 - حسن حريز بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وان قتل فراخه ففيه حمل ، وان وطئ البيض فعليه