تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
فان عجز ( 1 ) كان كمن كسر بيض النّعام ( 2 ) .
شرح
أمّا أولا - فلعدم الشاهد له . وأمّا ثانيا - فلعدم القائل به بل في الجواهر : ( انّه يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، وان مال إليه في الحدائق تبعا للكاشاني لكنه في غير محلَّه ) . ( 1 ) عن الإرسال . ( 2 ) لاتّحاد الحكم في المقامين ، وإن كان هناك في الإبل وفي المحل المفروض في الغنم ، فيجري جميع ما تقدّم في بيض النّعام هنا كما عرفته في الأخبار ، ولعلَّه لذلك قال المصنّف هنا ( فان عجز كان كمن كسر بيض النعام ) فعليه إذا كسر بيض القطاء فتعذر إرسال الغنم وجب عليه في كل بيضة شاة ، كما انّه إذا كسر بيض النّعام فتعذّر الإرسال وجب في كل بيضة شاة وإذا لم يجد الشّاة أطعم من كلّ بيضة عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فان عجز صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام وحكى اختيار هذا القول عن الشيخين ، واستدلّ له بصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في كتاب على ( عليه السّلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النّعام ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 2 .. ولكن قد يناقش فيه بأنّ الشاة أعظم من الإرسال ، إذ غاية ما يحصل من الإرسال فرخ من الغنم وهو أدنى من الشاة وربّما لا يحصل نتاج وحينئذ فيكون الحكم في البدل أشد من الحكم في المبدل . ويمكن الجواب عنه بأنّ الأمر ليس كذلك ، لأنّ الإرسال يصعب على الإنسان غالبا ، لا سيّما على الحاجّ لعدم تيسّر الغنم وعدم تمكَّنه من حفظه إلى حين النّتاج على انّه ربّما يكون النّتاج توأمين فالتحقيق وجوب الشاة إذا عجز عن