وقبل التحرّك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدى ( 1 )
شرح
( 1 ) كما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل في الجواهر : ( بلا خلاف محقّق معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد ) واستدلّ لذلك بالنّصوص المتقدّمة المطلقة الدالَّة على الإرسال الَّتي يلزم تقييدها بما لا فرخ فيه يتحرّك ، لما عرفته في بيض النّعام ، وفي مرسل ابن رباط عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن بيض القطا ؟ قال : يصنع في الغنم كما يصنع في بيض النّعام في الإبل ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 25 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 ..
ينبغي هنا ذكر أمرين :
الأول - انّ علي بن بابويه قيّد مطلقات الإرسال بما إذا تحرّك الفرخ وبالمعز ومع عدم تحرّكه فالقيمة يمكن أن يكون نظره في ذلك إلى الفقه المنسوب إلى الرضا : ( عليه السّلام ) ( في بيض القطا إذا أصبته قيمته فإن وطأته وفيها فرخ يتحرّك فعليك أن ترسل الذكر ان في المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج كان هديا لبيت اللَّه ( 2 )( 2 ) المستدرك الباب 19 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 2 ..
ولكن فيه ما لا يخفى ، لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه .
الثاني - القول بالفرق بين الإصابة باليد والأكل ، وبين الوطي ففي الأوّل البكارة وفي الثّاني الإرسال وذلك للجمع بين أخبار الباب و ( فيه ) :