وقيل ( 1 ) عن البيضة مخاض من الغنم ( 2 ) .
شرح
على المماثلة بين الفداء والمفدي عنه ، كما هو ظاهر .
ومن هنا ظهر انّ إلحاقهما به مشكل إلَّا أن يقوم دليل تعبّدي على ذلك فتدبّر .
( 1 ) والقائل الشّيخ وابنا حمزة وإدريس ( قدّس سرهم ) .
( 2 ) لرواية سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 25 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .ولكن لا يخفى ما فيها من المناقشة والاشكال :
أمّا أوّلا - فلكونها مضمرة فلا عبرة بها .
وأمّا ثانيا - فلعدم ذكر تحرّك الفرخ فيها .
وأمّا ثالثا - فلأنّ المذكور في ذيلها هو البيضة لأبيض قطاة ، فيحتمل أن يكون المراد منها بيضة النّعامة ، كما يقربه اتّحاد الجناية ظاهرا في صدره وذيله واختلاف الحكم - كما ترى - فيهما .
وأمّا رابعا - فلمعارضتها لما تقدّم من صحيح سليمان بن خالد ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 4 .الدالّ على ثبوت البكارة من الغنم في بيض القطا ، وحينئذ فيكون المتعيّن العمل به ، لصحّة سنده دونها ، لضعف سندها .
هذا كلَّه إذا كان المراد من المخاض الواقعة في رواية سليمان بن خالد