شرح
مضافا إلى ما تقدّم منّا من إرادة النّدب .
الثاني - انّه لو كسر بيضة فخرج منها فرخ وعاش فهل يلزمه شيء أم لا ؟
والظاهر انّه لا يلزمه شيء وإذا شكّ في ذلك فالمرجع هو الأصل .
الثالث - انه لو كسر بيضة ورأى الفرخ فيها ميّتا فهل يلزمه شيء أم لا ؟
فنقول : انّه لا يلزمه شيء وذلك للأصل وهو البراءة .
الرابع - انه لو كسر بيضة فظهرت بعد كسرها إنّها فاسدة فهل يلزمه شيء أم لا ؟ فنقول : انّه لا يلزمه شيء ، وذلك للأصل .
الخامس - انّه لا فرق في ثبوت الكفّارة بين إصابة البيض بنفسه أو بعيره أو دابته ، كما هو المعروف بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ، وقد استدلّ لذلك بالإطلاقات .
وما نصّ عليه صحيح الكناني لقوله ( عليه السّلام ) في ذيله : ( ما وطئته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 2 ..
السّادس - انّه هل يجب تربية النّاتج أم لا ؟ والظاهر عدم وجوبها .
فيجوز له صرفه من حين تولَّده في مصرف الهدى وجزاء الصيد .
وإذا شكّ في ذلك فهل المرجع هو الاشتغال أو الأصل وهو البراءة ولا ينبغي الإشكال في انّ المرجع هو الثّاني في مفروض المقام ، ووجهه واضح .
السابع - انّ مصرف هذا الهدى كغيره من جزاء الصّيد ، وهو مساكين الحرم ، لإطلاق اسم الهدى عليه في الكتاب وفحوى إبداله بإطعام المساكين وغير ذلك .
لكن في المسالك : ظاهر الأخبار والفتاوى انّه يصرف لمصالح الكعبة لا