تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ؟ قال : على الَّذي اشتراه لمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 .. 3 - خبر محمّد بن الفضيل - على ما في الجواهر - عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين وإذا وطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتّى ينتج فهو هدى لبيت اللَّه الحرام فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شيء ( 2 )( 2 ) الفقيه ج 2 ص 234 الرقم 1117 ، وفي الجواهر بعد أن نقل المعلق المصدر المذكور قال : ( والظَّاهر انّه من عبارة الصّدوق في ذيل خبر محمّد بن فضيل وليس منه حيث انّ صاحب الوسائل لم يتعرّض لهذا الذّيل مع ذكره صدر الخبر الوارد في قتل حمامة الحرم ، في الباب 10 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 5 ، وكذلك الشّيخ ( قدّس سرّه ) روى عن محمّد بن فضيل صدر الحديث في التّهذيب ج 5 ص 345 الرّقم 1198 والاستبصار ج 2 ص 200 الرّقم 679 ولم يذكر له ذيلا أبدا واللَّه أعلم ) .. 4 - ما في الفقه المنسوب إلى الرّضا ( عليه السّلام ) فإن أكلت بيض النعامة فعليك دم شاة ، وكذلك إذا وطأتها فان وطأتها وكان فيها فرخ يتحرّك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث قدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدى لبيت اللَّه تعالى ( 3 )( 3 ) المستدرك الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 ..