تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) به الموجب للوثوق والاطمئنان الَّذي هو المناط في الحجّية . وفي المدارك ( ظاهر الأصحاب الاتّفاق على مضمون خبر علي بن أبي حمزة ) ويعضده عموم صحيح معاوية بن عمار ( من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 13 .. وأمّا خبر أبي بصير المتقدّم الدالّ على تقديم الصّوم على الإطعام ونحوه خبر محمّد بن الفضيل فغير صالح لمعارضته : أمّا أوّلا - فلعدم العامل به سوى الصّدوق . وأمّا ثانيا - فلمخالفته للمعهود من التّرتيب في نظائره . وأمّا ما حكى عن ابن زهرة من عدم ذكر الإطعام ففيه ما لا يخفى ، لما تقدّم من النصوص الدالَّة عليه . ينبغي هنا الإشارة إلى أمور : الأول - انّ الواجب في إطعام كلّ مسكين مدّ ويدلّ عليه خبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّم ، وصرّح به في محكي التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وهذا القول موافق لما تقدّم سابقا في نظائره . وأمّا ما ذهب إليه القاضي من لزوم نصف صاع لكلّ مسكين في مفروض المقام فممّا لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدّليل عليه . وأمّا صحيح أبى عبيدة المتقدّم الدالّ على نصف الصّاع بناء على تماميّته فهو مختصّ بإصابة الصّيد الَّذي لا يعمّ البيض .
كفارات الإحرام — صفحة 60 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي