شرح
5 - خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم ؟ قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ؟
قلت : فانّ البيض يفسد كلَّه ويصلح كلَّه ؟ قال : ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 5 ..
ينبغي هنا التّنبيه على أمور :
الأول - انّ هذه الأخبار وان كانت مطلقة في البيض إلَّا أنّها تقيّد بصورة عدم تحرّك الفرخ فيها ، وذلك لأجل صحيح علي بن جعفر المتقدّم قال : سألت أخي ( عليه السّلام ) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك ؟ قال : عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 1 ..
الثّاني - انّه نقل عن الصدوقين وجوب الإرسال إذا تحرّك الفرخ ، والشّاة إذا لم يتحرّك الفرخ ، ولعلَّه للجمع بين الأخبار المتقدّمة الدّالة على الإرسال فيما إذا أصاب بيض نعام وبين الأخبار الآتية الدالَّة على الشاة فيه ، منها :
1 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في بيضة النّعامة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 23 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 3 ..
2 - صحيح أبى عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل