تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
فان عجز ( 1 ) صام ثلاثة أيام ( 2 ) وفي الثعلب والأرنب شاة ( 3 ) وهو المرويّ ( 4 )
شرح
( 1 ) عن الصّوم عن كل مدّين أو المدّ على ما مرّ . ( 2 ) ما أفاده المصنّف ( قدس سره ) من وجوب صيام ثلاثة أيام إذا عجز عن الصوم عن كل مدّين أو المدّ مما هو المعروف ، حملا للأخبار الآمرة بصوم الثّلاثة على العجز المذكور ، وأخبار الباب وان أطلق فيها صومها بعد العجز عن الصّدقة ، لكنه محمول على ذلك ، لخبر أبى عبيدة المتقدم ونحوه ، فبحمل الأخبار على العجز عن عشرة أيام أو ما يفي به القيمة يجمع بين أخبار الباب ، فتأمل . ومن هنا لا يبقى مجال للقول بأن الواجب هو الثلاثة والزائد ندب كما اختاره بعض متأخرين المتأخّرين جمعا بين الأدلة . ( 3 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل قد نفى عنه الخلاف وادعى عليه الإجماع ، واستدل لذلك بالآية الكريمة الدالة على اعتبار المماثلة بين الفداء والمفدي عنه : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ( 1 )( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .. ( 4 ) لا بأس بذكر بعض أخبار الباب - منها : 1 - صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الأرنب يصيبه محرم ؟ فقال : شاة ، هديا بالغ الكعبة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .. 2 - صحيح أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ؟ فقال : في الأرنب شاة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 .3 - ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي عن أبي