تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
فان عجز صام عن كل مدّين يوما ( 1 )
شرح
الأول - الأصل الثاني - خبر أبي عبيدة لقوله ( عليه السلام ) فيه : ( إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصّيد قوم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .. وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله : ( أو عدل ذلك صياما ) قال : عدل الهدى ما بلغ يتصدّق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ . . ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 10 .. ( 1 ) أو عن كل مدّ على البحث الذي تقدم ، وأما وجوب الصّوم فيما إذا عجز عن الإطعام فلما تقدم من الأخبار الدالة على أن الصّوم بدل له . ينبغي هنا التنبيه على أمرين : الأول - انه لا يجب الزّيادة على صوم عشرة أيام لو زادت الأمداد ، للتحديد في الأخبار المتقدّمة بإطعام عشرة مساكين ، فلا يجب الزائد عليهم حتى يجب له بدله ، وهو الصوم . الثاني - انه لو نقصت الأمداد لم يجب إكمال صوم عشرة أيام ، لما تقدم من الأخبار ، ولا سيّما صحيح محمد بن مسلم ، لقوله ( عليه السلام ) فيه ( عدل الهدى ما بلغ يتصّدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ) .