تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وقيل ( 1 ) على الترتيب وهو الأظهر ( 2 ) . الرابع في كسر بيض النّعام إذا تحرّك فيه الفرخ بكارة من الإبل لكلّ واحدة واحد ( 3 )
شرح
( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكلّ شيء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .. ( 1 ) والقائل هو الأكثر بل المشهور . ( 2 ) للأخبار المتقدّمة الدالَّة على التّرتيب بينها . وأمّا الاستدلال على التخيير بقوله تعالى : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) ( 2 )( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .للعطف بأو فيها الظاهر فيه ، فيمكن دفعه بكون ( أو ) فيها للتقسيم بقرينة الأخبار السابقة الدالَّة على الترتيب ويخصّص بها عموم صحيح حريز المتقدّم وأمّا القول بأظهريّته من تلك الأخبار فيتعيّن حملها على استحباب التّرتيب فيمكن دفعه بغلبة التخصيص في العمومات حتّى قيل ما من عاَّم إلَّا وقد خصّ . ( 3 ) ما أفاده المصنّف ( قدّس سرّه ) من لزوم البكارة من الإبل في كسر بيض النّعام إذا تحرّك فيه الفرخ وتلف بالكسر هو المشهور بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل في المدارك وصريح محكي المختلف وظاهر الغنية الإجماع عليه ، واستدلّ لذلك بما يلي من الأخبار :
كفارات الإحرام — صفحة 53 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي