ولا يلزم مما زاد على الثّلاثين ( 1 ) ومع العجز يصوم عن كل مدّين يوما ( 2 ) وان عجز صام تسعة أيام ( 3 ) .
الثالث
في قتل الظبي شاة ( 4 )
شرح
المساعدة عليه ، لما عرفت في المبحث السابق من الاكتفاء بالمدّ .
( 1 ) ما أفاده ( قدس سره ) من عدم لزوم دفع ما زاد عن ثلاثين صحيح ، للتحديد بها في الأخبار المتقدّمة ، كما أنه لا يجب الإكمال به لو نقص عنه .
( 2 ) أو عن كل مدّ على البحث الذي تقدّم .
( 3 ) كما في خبر أبي بصير المتقدم ، لقوله ( عليه السلام ) فيه : ( فإن لم يقدر على أن يتصّدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 ..
ولا يخفى ان فيه الأمر بصيام تسعة أيام بعد العجز عن الصّدقة ، ولكنه يحمل على ما تقدم من التفصيل في مبحث البدنة وفاقا للأكثر .
وكيف كان فبما ذكرنا يظهر ضعف ما حكى عن ابن حمزة من عدم إثبات البدل لفداء الحمار ، وذلك لمنافاته لما تقدّم من عموم الأخبار وخصوصها فتدبر .
( 4 ) كما هو المعروف بين الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه ، واستدل لذلك بظاهر الآية الكريمة : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ( 2 )( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .الدّال على المماثلة وبجملة من النصوص المروية عنهم