ومع العجز تقوّم الشّاة ويفضّ ثمنها على البّر ( 1 ) ويتصّدق به لكلّ مسكين مدّان ( 2 ) ولا يلزم ما زاد عن عشرة ( 3 )
شرح
( عليهم السلام ) - منها :
1 - خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قلت : فإن أصاب ظبيا ؟
قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد ما يتصّدق به فعليه صيام ثلاثة أيام ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 ..
2 - خبر سليمان بن خالد ، لقوله ( عليه السلام ) فيه : ( في الظَّبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النّعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .إلى غير ذلك من النصوص .
( 1 ) أو على غيره من الطَّعام على ما مرّ .
( 2 ) أو المدّ على البحث الذي تقدّم .
( 3 ) إجماعا محكيا عن الخلاف ، واستدل لذلك - مضافا إلى الأصل - بخبر أبي بصير المتقدم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 .وصحيح معاوية بن عمار ، لقوله ( عليه السلام ) فيه ( ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ) ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 13 ..
ثم إنه لا يجب إكمال النّاقص عن عشرة لو نقصت القيمة عنها .
واستدل لذلك بوجهين :