تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ومع العجز تقوم البقرة الأهليّة ويفضّ ثمنها على البّر ( 1 ) ويتصدق به ( 2 ) لكلّ مسكين مدّان ( 3 )
شرح
و ( فيه ) انه لا دليل عليه فلا يمكن الذّهاب إليه . والتحقيق انه لا معارضة بينها وبين ما تقدم من الأخبار ، لخروج الطائفة الثّانية عن حيّز دليل الحجّية والاعتبار بإعراض الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) عنها فتبقى الطَّائفة الأولى الدالة على البقرة في كفارة حمار وحش بلا معارض ، فتأمل . ( 1 ) أو غيره من الطعام كما تقدم في بدل البدنة . ( 2 ) لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصّدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 3 .ونحوه خبره الآخر ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 12 .وصحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) . . ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام . . إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 13 .. فما أفاده المصنف ( قدس سره ) هنا صحيح إلا في تعيين البرّ ، لجريان البحث السابق في بدل البدنة فيه ، وقد عرفت هناك ان الأقوى عدم تعيينه ، بل يكفى مطلق الطَّعام . ( 3 ) ما أفاده المصنّف ( قدس سره ) من لزوم التصّديق بمدّين مما لا يمكن
كفارات الإحرام — صفحة 46 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي