شرح
الجواد ( . . وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 ..
2 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 ..
3 - ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال :
عليه بدنة . . إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4 ..
فإذا تقع المعارضة بين هذه الأخبار والأخبار المتقدمة الدّالة على أن في حمار الوحش بقرة . ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة بوجهين :
الأول - حمل هذه الأخبار المشتملة على البدنة على الفضل أو على إرادة البقرة من البدنة ، لما تقدم من عمومها للبقرة على رأى جماعة من اللغويّين ، وفيه ما لا يخفى :
أما عدم تماميّة حملها على الفضل فلعدم الشّاهد له فلا يتم .
وأما عدم تماميّة إرادة البقرة من البدنة فلما تقدم في البحث عن كفّارة النّعامة من عدم شمولها للبقرة ، للتغاير بينهما ، لعطف البقرة على البدنة في كثير من الأخبار .
الثاني - القول بالتخيير بين البدنة والبقرة في مقام إعطاء الكفّارة عن قتل حمار وحش بمقتضى الجمع بينهما ، كما قد ذهب إليه بعض من الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) .