تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
( عليه السلام ) في صحيح حريز ( . . وفي البقرة بقرة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1وفي رواية سليمان بن خالد ( . . في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2وفي رواية أبي بصير في جواب السؤال عمن أصاب بقرة أو حمار وحش : ( عليه بقرة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 12وفي رواية الحسن بن علي ابن شعبة مرسلا عن أبي جعفر الجواد : ( فإن كان بقرة فعليه بقرة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2 .مضافا إلى الآية الكريمة : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ( 5 )( 5 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .هذا كلَّه بالنسبة إلى بقرة الوحش . وأما بالنّسبة إلى حمار الوحش فكذلك عند الأكثر لقوله ( عليه السلام ) في صحيح حريز المتقدّم : ( وفي حمار وحش بقرة ) وفي خبر أبي بصير المتقدم : ( قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ) وفي خبر أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن قول اللَّه عز وجل في الصيد : ( مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) قال : في الظَّبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النّعامة جزور ( 6 )( 6 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 .إلى غير ذلك من الأخبار المروية عنهم ( عليهم السلام ) . ولكن ذهب الصّدوق ( طاب ثراه ) على ما حكى عنه وجوب بدنة فيه لعدة أخبار منها : 1 - ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر
كفارات الإحرام — صفحة 44 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي