وفي فراخ النّعام روايتان : إحداهما : مثل ما في النّعامة ( 1 ) والأخرى ( 2 ) من صغار الإبل وهو الأشبه ( 3 )
شرح
لكان الواجب صوم تسعة وشهر فيما لو علم ابتداء من التّمكن على صوم شهر دون الآخر .
وكيف كان فتكون أخبار الباب ظاهرة في كون التّكليف على الوجه الذي تقدّم .
ولا أقل من الشّك وفي هذه الصورة يكون المرجع الأصل العملي وهو البراءة .
( 1 ) والمراد من الرواية التي أشار إليها المصنف ( قدّس سرّه ) هو صحيح أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت : فان منهم من لا يقدر على شيء ؟ فقال : يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 11 .واستدل من يقول بثبوت كفّارة النّعامة في فرخها به ، وبمساواته للكبير لدخوله باسم النّعامة فتشمله الروايات المطلقة الدّالة على أن في النّعامة بدنة .
( 2 ) لم أجدها حين مراجعتي لأحاديث الباب وفي الجواهر : ( . . وان كنا لم نقف عليها ، كما اعترف به غير واحد ) .
( 3 ) بأصول المذهب وقواعده ، لقوله تعالى : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ( 2 )( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .مضافا إلى الشّهرة .
وأما خبر أبان بن تغلب الذي عرفته الدّال على لزوم البدنة في فراخ