ولا يلزم ما زاد عن ستين ( 1 )
شرح
للموجود بخلاف غيره فإنه دفع ممن عليه الكفّارة فلا بأس باستحباب دفعه للمدّين بخلاف ما هنا ، ومن هنا يمكن ترجيح نصوص المدّين بالفتاوى . . ) .
2 - ما أفاده كشف اللثام ( من احتمال الجمع بينها باختلاف القيمة فإن وفت بمدّين تصدق بهما ، وإلا فبمدّ على الكل أو البعض ، ولكن لا أعرف به قائلا بالتّنصيص ويحتمله كلام من أطلق إطعام الستين ) و ( فيه ) : مضافا إلى اعترافه بعدم القائل له بالتّنصيص لا شاهد له فلا يمكن المصير إليه .
( 1 ) ما أفاده المصنف ( قدس سره ) من عدم لزوم دفع ما زاد عن ستّين ان زاد البّر أو مطلق الطَّعام مما لا ينبغي الإشكال فيه وهو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل قد نفى عنه الخلاف واستدل لذلك بعدة أخبار - منها :
1 - صحيح زرارة وابن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في محرم قتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا ، وان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 9.
2 - ما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في محرم قتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا وقال إن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2.