تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
2 - صحيح معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ( به خ ل ) فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكينا لكل مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيّام . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 13 .. 3 - خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل ( فمن قتل صيدا متعمّدا وهو محرم : فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) ما هو ؟ قال : ينظر الذي عليه بجزاء ما قتل ، فأما أن يهديه واما أن يقوّم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدّا واما أن ينظر ، كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 14 .. فإذا تقع المعارضة بين هاتين الطائفتين من الأخبار وبين ما تقدم من الأخبار عند شرح كلام المصنف ( قدس سره ) الدالة على إطعام نصف صاع وهو مدّين لكل مسكين ، ولكن يمكن الجمع بينها بما يلي : 1 - حمل ما دلّ على إطعام مدّين لكل مسكين على النّدب ، ولا سيّما بعد إن كان إطعام مدّ لكل مسكين في غير مفروض المقام من الكفّارات ، ولعل هذا الاختلاف في منطوق الأخبار - كما أفاده صاحب الجواهر ( قدس سره ) راجع إلى ذلك لا أن تكون في هذه الكفّارة خصوصيّة . ثمّ أنه قال صاحب الجواهر : ( وإن كان المصنّف « قدس سره » قد اختار المدّ هناك ، ولعله للفرق بين المقام وغيره ، بتعارض حق الفقراء هنا ، إذ هو تفريق
كفارات الإحرام — صفحة 30 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي