تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
وان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلَّا قيمة البدنة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 9. 2 - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل محرم أصابه نعامة ، ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدّق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 6. 3 - ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) . . قال : وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النّعامة بدنة ، فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكينا ، وان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما . . إلخ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2ونحوها غيرها من الأخبار المروية عنهم ( عليهم السلام ) . أما الطَّائفة الثّانية - فمنها : 1 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ؟ قال : عليه بدنة قال : قلت فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستّين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، والصّدقة مدّ على كل مسكين ، قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر على البقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام . . إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3.