ويتصّدق به لكل مسكين مدّان ( 1 )
شرح
( إيقاظ )
ثم إنه مع العجز عن البدنة عليه أن يقوّم البدنة بالقيمة السوقيّة العادلة ، ثم تفض تلك القيمة على البّر أو غيره من الطعام ثم يتصّدق به على المساكين لكل منهم مدّان أو مدّ على ما يأتي عند شرح كلام المصنف ( قدّس سرّه ) الآتي .
( 1 ) لصحيح أبى عبيدة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصّيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصّيد قومّ جزاؤه من النّعم دراهم ، ثم قوّمت الدّراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطَّعام صام لكل نصف صاع يوما ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1وما رواه الزّهري المتقدّم ، لقوله ( عليه السلام ) في ذيله : ( ثم يكال ذلك البّر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ) ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 7 الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1.
ولكن ينبغي هنا ذكر طائفتين من الأخبار :
الأولى - منها مطلقة ولم يذكر فيها المدّ ولا المدّين .
الثانية : منها مقيّدة بالمدّ .
أما الطَّائفة الأولى - فمنها .
1 - صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : في محرم قتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا ، قال : فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا ،