شرح
ثم تفضّ تلك القيمة على البرّ ، ثم يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما . . ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 من كتاب الصوم عن الكليني والمقنع ص 56 والهداية ص 49 المطبوعين جديدا .
وروى في المستدرك عنهما أيضا في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 2 .ونحوه عن الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) ( 2 )( 2 ) المستدرك الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 ..
ولكن حكى عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البّر : الطعام ، وفي التّذكرة والمنتهى الطَّعام المخرج : الحنطة والشّعير أو التّمر أو الزبيب ، وفي كشف اللثام بعد نقل ما عرفت قال : ( ولو قيل يجزى كل ما يسمى طعاما كان حسنا ، لأن اللَّه تعالى أوجب الطعام ) .
والأقوى في النظر هو كفاية فض ثمن البدنة على مطلق الطَّعام ، لإطلاق الأخبار .
وأما القول بانصرافه إلى البّر ، ففيه ما لا يخفى من المناقشة والاشكال :
أما أولا - فلمنعه .
وأما ثانيا - فلأنه بعد فرض ثبوته بدوي لا عبرة به في تقييد الإطلاق ، لعدم كونه كالقرينة الحافّة بالكلام الذي هو المعيار والملاك في الانصراف الصالح للتّقييد ، وحينئذ فيحكم بكفاية مطلق ما يصدق عليه الطعام ويحمل قوله ( عليه السلام ) ( على البّر ) في خبر الزهري المتقدم على المثال أو الأفضل .
ومن هنا ظهران ما أفاده كاشف اللثام من الاكتفاء بغير البرّ مما يجزى في مقام الكفّارة هو الصّواب .