تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ومع العجز تقوّم البدنة ويفضّ ثمنها على البّر ( 1 )
شرح
المعطوف والمعطوف عليه ، بل في بعضها ما هو صريح في اختلافهما للحكم كما في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له عن كم تجزئ البدنة ؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : تجزى عن خمسة . . ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 18. بل هو مستفاد من نفس أخبار الباب التي بينت فيها وجوب المثل لمثله كما في صحيح سليمان بن خالد المتقدم وغيره : ( ان في الظَّبي شاة وفي البقرة بقرة . . وفي النّعامة بدنة . . ) . مضافا إلى اشتمال بعض أخبار المقام على بدلين مختلفين للبدنة والبقرة على أن المنساق من البدنة عرفا هو الإبل خاصة . الثالث - انه هل يختص البدنة بالأنثى أو تعم الذّكر أيضا ؟ يمكن أن يقال بالثّاني ، كما هو المحكي عن العين حيث قال : ( كذا البدنة ، ناقة أو بقرة : الذّكر والأنثى منه سواء يهدى إلى مكة ) . ( 1 ) كما قد صريح بذلك غير واحد من الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل في الحدائق حكايته عن الشّيخ وابن إدريس وانه المشهور بين المتأخّرين ، بل في المدارك نسبته إلى الأكثر ، ونسبه في كشف اللَّثام إلى الشّيخ وبنى حمزة وغيرهما ، واستدل لذلك - مضافا إلى ما ذكر - بما رواه الزّهري عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال لي يوما يا زهري . . أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال : قلت : لا أدرى ، فقال : يقوم الصّيد قيمة عدل ،
كفارات الإحرام — صفحة 26 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي