تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكينا لم يكن عليه إلَّا قيمة البدنة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 9. 3 - ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل ، قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 4. 4 - صحيح سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الظَّبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النّعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 2. ونحوها غيرها من الأخبار . نعم في محكي المبسوط والسرائر وجوب الجزور في قتل النّعامة وهذا نشأ من الأخبار المعبرة به في كفّارة قتلها كخبر أبى الصباح قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن قول اللَّه عز وجل في الصّيد : ( مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ؟ ) قال : في الظَّبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النّعامة جزور ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3. فعليه تقع المعارضة بينه وبين الأخبار المتقدّمة الدالة على أن في قتل النّعامة بدنة . ولكن يمكن أن يقال بعدم المعارضة بينه وبينها : أما أولا - فلان في طريق الخبر المشتمل على الجزور محمد بن الفضيل فلا يشمله دليل الاعتبار لضعف سنده .
كفارات الإحرام — صفحة 24 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي