الثاني : ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان : الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ما له مثل ( 1 ) من النّعم وأقسامه خمسة :
الأول
النّعامة ، وفي قتلها بدنة ( 2 )
شرح
( 1 ) والمراد منه هو المثل في الصورة لا القيمة ، لأنه المنساق من المماثلة المأمور بها في الآية الكريمة ( 1 )( 1 ) سورة المائدة الآية 96كالبدنة في النّعامة ، والبقرة الأهلية في بقرة الوحش ، والشّاة الأهليّة في الظَّبي .
( 2 ) كما هو المعروف بين الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع حينئذ بقسميه عليه ، بل هو المحكي عن أكثر المخالفين أيضا ، واستدل لذلك بوجهين :
الأول - انه أظهر أفراد المثل المأمور به في كتاب اللَّه العزيز ( فجزاء مثل ما قتل من النّعم ) .
الثاني - الأخبار المرويّة عنهم ( عليهم السلام ) - منها :
1 - صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : في قول اللَّه عز وجل : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ؟ قال : في النّعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظَّبي شاة ، وفي البقرة بقرة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 ..
2 - صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في محرم قتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا وان كانت