تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
السّابع قلع شجرة الحرم ( 1 ) وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلَّا وفي الصّغيرة شاة وفي أبعاضهما قيمته ( 2 )
شرح
بمعنى البدنة بل خبر أبي بصير الأخير دالّ على الجزور بالكذب أوّلا . نعم في الرّضوي : ( واتّق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصّادقة وهو الجدال الَّذي نهى اللَّه سبحانه وتعالى عنه إلى أن قال : فان جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وان جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وان جادلت مرّة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وان جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وان جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة ( 1 )( 1 ) ذكر صدره في المستدرك في الباب 23 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 5 وذيله في الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .وفيه ما لا يخفى من المناقشة والاشكال . ( 1 ) غير المستثنى الَّذي تقدّم الكلام فيه وفي حكم المستثنى منه في محرّمات الإحرام في الجزء الثّالث . ( 2 ) كما هو المعروف أمّا وجوب البقرة في الكبيرة فلمرسل موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السّلام ) أنّه قال : إذا كان في دار الرّجل شجرة من شجرة الحرم لم تنزع فإذا أراد نزعها ، نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 3 .ولكن يشكل فيه أوّلا : فبارساله ، وثانيا : فعلى