ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشّيرج ( 1 ) ولا يجوز الادهان به ( 2 )
شرح
( عليه السّلام ) عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ فقال : نعم لا بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 95 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 .وعن ابني بابويه والجنيد نفى البأس عن قلع الضّرس ولم يوجبا شيئا ثمّ أنّه على فرض تماميّة خبر محمّد بن عيسى المتقدّم فيحمل على النّدب بقرينة خبر الصّيقل حيث انّ قوله ( عليه السّلام ) فيه : ( لا بأس ) نصّ في عدم ثبوت الكفّارة وأمّا قوله ( عليه السّلام ) في خبر محمّد بن عيسى : ( يهريق دما ) ظاهر في وجوب الدّم فترفع اليد عن هذا الظَّاهر بواسطة النّص ، وقد ذكرنا غير مرّة انّ حكومة النصّ على الظَّاهر من أجلى الحكومات ، فتدبّر .
والظَّاهر انّه تقدّم الكلام عن حكم قلع الضّرس في مبحث تروك الإحرام في الجزء الثّالث ، فراجعه ،
( 1 ) كما هو المعروف ، بل ادّعى الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى السّيرة والأصل .
( 2 ) على قول تقدّم البحث عنه في تروك الإحرام ، وأمّا الكفّارة فهل تثبت فيه أم لا ؟ مقتضى الأصل عدم ثبوتها ، كما عن الشّيخ وابن إدريس والفاضل التّصريح به ، إلَّا أن يتمسّك لوجوبها بعموم خبر قرب الإسناد : ( لكلّ شيء خرجت من حجّك فعليك دم تهريقه حيث شئت ) ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .وخبر عمر بن يزيد ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .المتقدّم المشتمل