تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وفي التّضليل سائرا شاة ( 1 ) وكذا لو غطَّى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره ( 2 )
شرح
ان قلت : انّه ضعيف سندا فلا يمكن الاستدلال به لمفروض المسألة قلت : انّه منجبر بالعمل على أنّه معتضد بمفهوم الشّرط في الصّحيح المتقدّم المقتضى عدم ثبوته في نتف أحد الإبطين وكيف كان فتحمل الصّحاح المعبرة بالإبط على ندب الشّاة لنتفه أو على أنّ المراد بالإبط فيها الجنس المتحقّق بالإبطين . ( 1 ) للتّصريح بها في الأخبار فيقيّد بها ما أطلق فيه الفداء ، وأمّا ما دلّ على البدنة فيحمل على النّدب كما انّ ما دلّ على التّخيير بين الشّاة والصّدقة والصّيام لمن تعاطى يخصّص بها . وأمّا ما دلّ على التصدّق لكلّ يوم بمدّ فيمكن حمله على استحبابه مضافا إلى الشّاة ، ولا فرق في وجوبها بين الاضطرار والاختيار ، وقد تقدّم ذكر أخبار الباب في الجزء الثّالث عند البحث عن تروك الإحرام . ( 2 ) ما أفاده المصنّف من لزوم الشّاة فيما لو غطَّى رأسه بثوب أو طين ساتر أو بارتماس في ماء أو حمل ساتر ممّا هو المعروف بين الأصحاب ( قدّس اللَّه تعالى أسرارهم ) بل في المدارك وغيرها هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل عن الغنية الإجماع عليه صريحا واستدلّ بعضهم بخبر قرب الإسناد : لكلّ شيء خرجت من حجّك فعليك دم تهريقه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .وبالمرسل المروي في بعض كتب الأصحاب فيمن غطَّى رأسه انّ عليه الفدية ( 2 )( 2 ) الخلاف ، كتاب الحج ، المسألة : 82 ج 1 ص 436 .وأمّا ضعفه فهو مجبور بما عرفت .
كفارات الإحرام — صفحة 248 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي