وعندي في الجميع تردّد ( 1 ) ولو قلع شجرة منه أعادها ( 2 ) ولو جفّت قيل ( 3 ) يلزمه ضمانها ( 4 )
شرح
فرض انجباره بعمل الأصحاب فهو وارد في الشّجرة بدار الرّجل وهي جائزة النّزع فلا تجب فيه الكفّارة .
وأمّا وجوب الشّاة في الصّغيرة فلم أجد له خبرا .
وأمّا وجوب القيمة في الأبعاض فلموثّق سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرّجل يقطع من الأراك الَّذي بمكَّة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدّق به ولا ينزع من شجر مكَّة شيئا إلَّا النّخل وشجر الفواكه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 ..
( 1 ) لما تقدّم بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم قال : ولم يتعرّض في الأخبار عن الأئمّة لكفّارة لا في الكبيرة ولا في الصّغيرة ولكن الشّيخ ادّعى الإجماع .
( 2 ) سواء غرسها في غيره أم لا ، ولكن لم نجد له دليلا معتدّ به إلَّا إلحاقها بالعشب ففي خبر هارون بن حمزة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : أنّ عليّ بن الحسين ( عليهما السّلام ) كان يتّقى الطَّاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال :
ورأيته وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .ولكن لا يخفى ما فيه من الإشكال :
أمّا أوّلا - فلضعف سنده .
وأمّا ثانيا - فلعدم دلالته على وجوب إعادة العشب فضلا عن الشّجرة .
( 3 ) كما عن المبسوط والتّحرير والمنتهى والتّذكرة .
( 4 ) بقيمتها ، ولكن ينافيه ما تقدّم في قلع الكبيرة منها بقرة والصّغيرة شاة ،