تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما ( 1 ) ومن استعمل هنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضّرورة كان عليه شاة على قول ( 2 ) وكذا قيل ( 3 ) فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردّد ( 4 )
شرح
لاقتضائه ضمان الكفّارة الَّتي وجبت بالقلع والمسألة بعد تحتاج إلى التأمّل . ( 1 ) إلَّا ما استثنى كما تقدّم في محرّمات الإحرام ، للأصل ، وأمّا أخبار الباب فلا تقتضي ترتّب الكفّارة حتّى ضمان القيمة خلافا للفاضل في القواعد فإنّه حكم بضمان قيمته لو قلعه ، كالمحكي عن المبسوط وقال الحلبيان : عليه ما تيسّر من الصّدقة ، ولكن لم أجد لهما دليلا سوى الحمل على أبعاض الشّجر ، وفيه ما لا يخفى لكونه قياسا ، وهو ليس من مذهب أهل الحقّ ، فلا يمكن إثبات الحكم الشّرعي به ، فتدبّر . ( 2 ) محكي عن النّهاية والسّرائر والمبسوط والخلاف وغيرها بل عن المنتهى الإجماع على لزوم الفدية به ، وقد سبق الكلام عنه في محرّمات الإحرام . ( 3 ) كما عن الكافي والمهذّب ، ولكن عن النّهاية والمبسوط : انّ عليه دم ، وعن الجامع : عليه دم ، مع الاختيار ، والأصل فيه خبر محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : يهريق دما ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 19 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .. ( 4 ) لعدم دليل معتدّ به ، لما ذكر ، والخبر غير مسند إلى الإمام ، بل الاحتمال فيه أن يكون الدّم لأجل الإدماء الحاصل من القلع لا لأجله ، وقد قيل : انّ في الإدماء شاة مضافا إلى ما رواه الحسن الصّيقل أنّه سأل أبا عبد اللَّه
كفارات الإحرام — صفحة 253 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي