تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
لم يجعل اللَّه له حدّا ، يستغفر اللَّه ويلبّى ، فقالا : ومن ابتلى بالجدال ، فقال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة ( 1 )( 1 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 ، وبعده في الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 ، وذيله في الباب 1 منها الحديث 2 ، والفقيه ج 2 ص 212 الرقم 968 .وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الجدال في الحجّ ؟ فقال : من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدّم ، فقيل له : الَّذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 6 .وفي خبر أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متعمّدا متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 4 .. وفي صحيح معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) انّ الرّجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدّق به ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا حلف الرّجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 7 .وفي موثّق يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المحرم يقول لا واللَّه وبلى واللَّه وهو صادق عليه شيء ؟ قال : لا ( 6 )( 6 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 8 .وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا جادل الرّجل وهو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور ( 7 )( 7 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 9 .وهذه النّصوص - كما ترى - لا دلالة فيها على تمام التّفصيل الَّذي ذكره الماتن ولكنّها تدلّ على الشّاة في الصّدق ثلاثا ، وفي الكذب مرّة ، بل الخبر الأوّل والثّاني يدلَّان على البقرة في الثّلاث كذبا لا الجزور ، اللَّهمّ إلَّا أن يرد بها الجزور