شرح
أو كفّين ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .وفي بعضها : ( يطعم شيئا ) كما في صحيح معاوية بن عمّار قال :
قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشّعرة والثّنتان ؟ قال : يطعم شيئا ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .وفي بعضها : ( يطعم مسكينا في يده ) كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 9 .وفي بعضها : ( مدّ من طعام أو كفّين ) كما في مرسل الفقيه ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 3 .وفي بعضها : ( التصدّق بتمرة ) كما في خبر حسن ابن هارون قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّي أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشّعرات ؟ قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدّق به فإنّ تمرة خير من شعرة ( 5 )( 5 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 4 ..
وهذا الاختلاف في الأخبار مع قوله ( عليه السّلام ) في خبر الحسن بن هارون :
( فإنّ تمرة خير من شعرة ) أنسب باستحباب أصل الصّدقة ، ولا سيّما بلحاظ ما دلّ من الأخبار على نفى الكفّارة عنه ، كما في خبر المفضّل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطَّاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال : لا يضرّه ( 6 )( 6 ) الوسائل ج 9 الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 8 .وحمله على نفى العقاب تكلَّف من غير موجب ، وكما في خبر جعفر بن بشير والمفضّل بن عمر قال : دخل الساجبي على أبى عبد اللَّه عليه السّلام فقال : ما تقول في محرم مسّ بلحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) :