تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
نُسُكٍ ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيّام والصّدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطَّعام والنّسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانّما عليه واحد من ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .وما رواه حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : مرّ رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه ( وهو محرم ) فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول اللَّه بحلق رأسه وجعل عليه الصّيام ثلاثة أيّام والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان والنّسك شاة قال : وقال أبو عبد اللَّه : وكلّ شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكلّ شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأوّل بالخيار ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .أي الأول المختار والثّاني بدل عنه . ينبغي هنا الإشارة إلى أمور : الأوّل - انّ الأخبار الدالَّة على التّخيير متعلَّقة بحلق الرأس ومن أوذي من رأسه تبعا للآية الكريمة وظاهرها حلق جميع الرّأس ولو بنحو يصدق عليه ذلك عرفا ، فلا تشمل حلق بعضه ولا حلق غير الرّأس ولا حلق الرّأس من غير أذى . نعم قيل بوجوب الشّاة عينا لحلقه من غير أذى ، لصحيح زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل ج 9 الباب 10 من أبواب بقيّة الكفّارات ، الحديث 1 .المتقدّم ونحوه صحيحة الآخر ( 4 )( 4 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات ، الحديث 1 .لعدم الموجب لتقييد حلق الرّأس فيهما بالأذى ،
كفارات الإحرام — صفحة 243 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي