تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
الرّابع المخيط حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم ( 1 ) ولو اضطرّ إلى لبس ثوب يتّقى به الحرّ أو البرد جاز ، وعليه شاة ( 2 )
شرح
السّلام ( عليه دم . . ) إلى المفتي ، وعليه تجب الشّاة عليه وان لم يدم المستفتي ظفره ، ولكن ينبغي تقييده بالإدماء حينئذ ، ليوافق الخبر الأوّل المفتي بمضمونه ، ولقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن . ( 1 ) يدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع - صحيح زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلَّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .وخبر سليمان بن العيص ( الفضيل خ ل ) قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المحرم يلبس القميص متعمّدا ؟ قال : عليه دم ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .ونحوهما غيرهما من الأخبار . ينبغي هنا الإشارة إلى أمرين : الأوّل - انّ حرمة لبس المخيط على المحرم يختصّ بحال الاختيار ، كما تقدّم الكلام عنه في مبحث تروك الإحرام ( في الجزء الثّالث ) . الثّاني - انّ الحكم المذكور يختصّ بما إذا لبسه عالما عامدا لا جاهلا أو ناسيا ، وذلك لما تقدّم . ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( قدّس اللَّه تعالى أسرارهم ) بل حكى
كفارات الإحرام — صفحة 240 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي