تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
الإجماع بقسميه عليه ، واستدلّ لذلك - مضافا إلى ما ذكر - بصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثّياب يلبسها ؟ قال : عليه لكلّ صنف منها فداء ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 9 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 1 .ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلَّا أنّه قال : ( من الثّياب مختلفة ) وكيف كان فينتفى التّحريم في حقّه ، لحديث الرّفع وبه وان أمكن نفى الفداء عنه أيضا ، إلَّا أنّ الأخبار المتقدّمة تقيّده في مفروض المسألة بغير الفداء . واستثنى في محكي الخلاف والسّرائر والمنتهى والتّذكرة : السّراويل فنفوا في لبسه الفداء عند الضّرورة ، بل عن ظاهر الأخيرين دعوى الإجماع عليه ، واستدلّ الشّيخ ( قدّس سرّه ) بأصل البراءة مع خلوّ الأخبار والفتوى عن ذكر فدائه ، ولكن ردّه جماعة بعموم الأخبار كصحيح زرارة وصحيحة الآخر وصحيح محمّد بن مسلم المتقدّمة . ويمكن المناقشة في صحيح زرارة المتقدّم لأنّه عند الضّرورة ممّا ينبغي لبسه ، وفيه : انّ المراد كونه ذاتا لا عرضا ، ولذا فصّل فيه بين العامد وبين النّاسي والجاهل . وقد ذكر بعض بأنّ الأولى المناقشة بأنّ المنصرف من المتعمّد غير المعذور فحينئذ لا يشمل المضطرّ ولذا جعل المتعمّد قسيما للجاهل مع كونه متعمّدا ، وقد يناقش بما دلّ على انّ لبس السّراويل لفاقد الإزار جائز كما سبق في محرّمات الإحرام في الجزء الثّالث فلا فداء مع فقد الإزار ، وبعدم القول بالفصل بين صورتي فقده ووجوده يثبت نفى الفداء فيه مطلقا مع انّ السّراويل لما لم يكن