تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الخامس حلق الشّعر وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكلّ منهم مدّ ، وقيل ستّة لكلّ منهما مدّان أو صيام ثلاثة أيّام ( 1 )
شرح
بإطلاقه من الصّنف الحرام يمكن دعوى عدم شمول الخبر له ، ولكنّه لا يخلو من اشكال . ينبغي هنا الإشارة إلى أمور : الأوّل - أنّه يلزمه الدّم لو لبس الخفّين أو الشّمشك مضطرّا وان انتفى التّحريم في حقّه بناء على انّ الأصل في تروك الإحرام هو الفداء كما يدلّ عليه خبر قرب الإسناد لكلّ شيء خرجت من حجّك فعليك دم تهريقه حيث شئت ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 5 .. ولعموم الأخبار السّابقة ، ونوقش فيه بمنع الأصل المذكور ، لضعف دليله سندا ودلالة على العموم بكثرة المخصّصات ، فيحمل على النّدب ، ومنع شمول الثّوب في الأخبار للخفّين والشّمشك مع انّ الأخبار الواردة في جواز لبس الخفّين للضّرورة لم تشر إلى وجوب الفداء أصلا ولعلَّه لذا كان المحكي عن التّهذيب والخلاف والتّذكرة عدم الفدية إذا اضطرّ للأصل وتجويز اللَّبس في صحيح الحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل ج 9 الباب 51 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .كما انّ الأصل جواز لبس الشّمشك اختيارا ، وعدم الفداء له . ( 1 ) لخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال اللَّه تعالى في كتابه : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
كفارات الإحرام — صفحة 242 | الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي