تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفارات الإحرام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
لولا ظهور الاتّفاق أمكن تنزيل الخبر على المفتي من العامّة الَّذي هو الغالب في ذلك الزّمان ) . الثّالث - الظَّاهر انّه لو قلَّم أكثر من إصبع بفتواه فأدماها كان على المفتي شاة فقط ، للأصل . الرّابع - انّه يتعدّد الشّاة لو تعدّد المفتي بوقت واحد أو متعاقبين فيكون على كلّ مفت شاة ، كما يستفاد من الخبر . الخامس - مقتضى ظاهر الخبر هو اعتبار اتّباع المستفتي للمفتي وان لم يكن في نفسه أهلا للفتوى ، فلو قلَّم لا لأجل اتّباعه لم تجب الشّاة على المفتي . السّادس - انّه لو تعدّدوا وكان المحرم متّبعا لواحد دون الآخر فيحكم بلزومها على المتبوع خاصّة ، ولو لم يتّبع كلَّا منهم بعينه ، ولكن اتّبع المجموع ففيه أوجه : 1 - لزومها على كلّ منهم . 2 - لزومها على المجموع . 3 - احتمال برأيه جميعهم . السّابع - انّه هل الحكم المذكور يختصّ بالمفتي أم لا ؟ والظَّاهر انّه يختصّ به فلا شيء على المستفتي ، لجهله ، وأمّا موثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل نسي أن يقلَّم أظفاره عند إحرامه ؟ قال : يدعها ، قلت : فانّ رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلَّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 13 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 2 .فيحمل على النّدب ويحتمل أن يعود الضّمير في قوله عليه -