شرح
عليهم ) به ، فتدبّر .
ينبغي هنا ذكر أمور :
الأول - انّه هل يثبت الحكم المذكور - وهو وجوب مدّ من طعام في كلّ ظفر ودم واحد في أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد ودمين لو كان كلّ واحد منهما في مجلس - في اليد النّاقصة إصبعا أو أكثر ، أو الزّائدة إصبعا أو أكثر ، أو اليد الزّائدة كلَّها ، أو اليدين الزّائدتين جميعا فيه إشكال .
أمّا النّاقصة فمن صدق اليدين والرّجلين ، ومن الأصل والنصّ على العشر في الأخبار لاحتمال خصوصيّة فيه ، والانصراف إلى المعتاد ، فلا يجب في النّاقصة إصبعا أو أكثر .
وأمّا الزّائدة فمن إطلاق اليدين والرّجلين ، ومن الانصراف إلى المعتاد فيرجع في غيره إلى الأصل فلا يجب الدّم في اليدين الزّائدتين جميعا أو الواحد كلَّها ، لا سيّما إذا كان الأكثر من يد واحدة ولا المدّ ولا الأمداد .
الثّاني - انّه لا فرق بمقتضى ظاهر الخبر في وجوب الدّم بتقليم اليدين أو الرّجلين بين أن يتخلَّل التّكفير بالإمداد للبعض أم لا .
الثّالث - انّه لو قلَّم ظفرا بدفعات بمجالس ، فالظَّاهر انّه بحكم تقليمه دفعة بمجلس واحد .
الرّابع - انّه لو قصّ بعض ظفره ولم يتمه ففي إلحاقه بتقليمه كلَّه وجوه :
1 - الإلحاق مطلقا .
2 - عدم الإلحاق مطلقا .
3 - التّفصيل بين تقليم الغالب وعدمه بالإلحاق في الأوّل دون الثّاني ،